إلا ما تسمعه من نصوص (1) الجزية التي هي إن كانت على المال سقطت عن الرؤوس، وإن كانت على الرؤوس سقطت عن المال، ففي الفرض بناءا على أنه من الجزية بعد انتقال المال منه إلى غيره تكون الجزية من رأسه كما لو تلف، بل ينبغي ذلك أيضا حتى لو كان المشتري من أهل الذمة أيضا، إذ كونه ممن يؤدي الجزية لا يقتضي الالتزام بجزية غيره التي كانت على المال دون رأسه، والفرض انتقاله عنه.
وعلى كل حال فالتحقيق ما عليه المشهور، خصوصا بعد ملاحظة الأصل والاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة، مضافا إلى ما ذكرناه الذي يشهد له أيضا ما ذكره المصنف وغيره من كون (هذا) كله أي بيع الأرض وغيره من تصرف الملاك (إذا صولحوا على أن الأرض لهم) وفي ملكهم يتصرفون بها تصرف الملاك في أملاكهم إذ هو كالصريح في عدم تعلق حق للمسلمين فيها لا في العين ولا في المنفعة، وحينئذ يتجه اشتغال ذمة البائع بعوض الصلح، وأولى بذلك ما لو آجرها من في يده فإن الأجرة له وعوض الصلح عليه، لكن في التذكرة التحرير أنه على المستأجر كما عن الحلي وفيه بعد إلا مع الشرط كما في الدروس، بل فيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه (أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام عليه السلام) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم بل ولا إشكال، لعموم أدلة الصلح وخصوص النصوص (2) الواردة في خيبر بناء على أنها منه، مضافا إلى كون هذا الصلح من الفتح عنوة وبالسيف وقهرا، ضرورة تعدد أفراده، وما في بعض