ودعوى الفرق بينه وبين مستحقي الزكاة ونحوها من الحقوق لا دليل عليها، وكون المرصد شخصا أو جماعة معنية لا يقتضي كون الاستحقاق على نحو استحقاق الشعفة والخيار.
وينبغي للإمام عليه السلام اتخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين وأسماء القبائل، ويكتب عطاياهم، ويجعل لكل قبيلة عريفا، ويجعل لهم علامة بينهم، ويعقد لهم الألوية، بل روي الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه عرف عام خيبر على كل عشرة عريفا، وجعل يوم فتح مكة للمهاجرين شعارا، وللأوس شعارا، وللخزرج شعارا، عملا بقوله تعالى (1): " وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا " ثم إذا أرادوا القسمة قدم الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالأقرب، فيقدم بني هاشم على بني المطلب، ثم يقدم بني عبد شمس أخي هاشم من الأبوين على بني نوفل أخيه من الأب، ثم يسوي بين عبد العزا وعبد الدار، لأنهما أخو عبد مناف، فإن استووا في القرب قدم أقدمهم هجرة، فإن تساووا قدم الأسن، فإذا فرغ من عطايا قرابة النبي صلى الله عليه وآله بدأ بالأنصار، وقدمهم على جميع العرب، فإذا فرغ من الأنصار بدء بالعرب، فإذا فرغ من العرب قسم على العجم " كذا ذكره في المنتهى، ثم قال: وهذا على الاستحباب دون الوجوب، قلت ولكن لم أجد له أثرا مخصوصا، بل ربما كان في المحكي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام ما يخالفه، وقد تقدم سابقا، وفي خبر إسحاق الهمداني المروي (2) عن كتاب الغارات " إن امرأتين أتتا عليا عليه