إذا نزل بقبض روح الفاجر أنزل معه سفودا من نار فيقبض روحه به فتصيح جنهم، فاستوى علي عليه السلام جالسا فقال يا رسول الله: أعد علي حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت، فهل يصيب ذلك أحدا من أمتك؟ فقال: نعم حكاما جائرين وآكل مال اليتيم وشاهد الزور " إلى غير ذلك.
نعم الظاهر كما صرح به غير واحد عدم اعتبار الاكراه في جواز قبول ذلك لمن جمع شرائط الاجتهاد وتمكن معها من إجراء الأحكام الشرعية على وجهها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قد يجب عليه القبول، بل يجوز أو يجب عليه التعرض لها مع علمه بعدم التعدي عن الواجب وعدم ارتكاب القبيح، وأنه متمكن من وضع الأشياء مواضعها، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة المظلوم ونحو ذلك، ولعل منه ما كان من علي بن يقطين (1) وابن بزيع (2) وغيرهما ممن أمرهم الأئمة عليهم السلام بذلك ووعدوهم على ذلك بالثواب الجزيل حتى في بعضها " أن بيوت هؤلاء تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض، فكن يا محمد أنت منهم " بل قد يقال إنه يكفي ظنه الغالب بذلك، وإن قال في المنتهى: لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولي من قبل الظالمين إلا أن يقطع ويعلم علما يقينا أنه لا يتعدى الواجب ولا يرتكب القبيح، ويتمكن من وضع الأشياء مواضعها ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن علم أنه يخل بواجب أو يرتكب قبيحا أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له التعرض بحال من الأحوال