هنا ما يرجع خلافه إلى الغدر المنهي عنه كما هو واضح، والله العالم.
(الطرف الثالث في الذمام) والأمان، وفي الروضة وهو الكلام وفي حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا إجابة لسؤاله ذلك، وفيه أن الظاهر عدم اعتبار السؤال فيه، ولا كونه على النفس والمال بل هو على حسبما يقع فيهما أو في أحدهما أو في غير ذلك، ولعله لا يريد اختصاصه بما ذكره، وعلى كل حال فلا خلاف في مشروعيته بيننا بل وبين المسلمين كما في المنتهى بل الاجماع بقسميه عليه، قال الله تعالى (1) " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ماء منه " وقال السكوني (2) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل: فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به " وخبر حبة العرني (3) قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فإني من القاتل برئ وإن كان المقتول في النار " خاس أي نكث بالعهد، وفي خبر مسعدة بن صدقة (4) أيضا عنه عليه السلام " إن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: هو من المؤمنين " وخبر عبد الله بن سليمان (5) " سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه يقول: ما من رجل أمن رجلا على ذمته ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر ".