جواز إحيائها مع القيام بالأجرة فلرواية سليمان بن خالد (1) وهي دالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا، لأن نفس الأرض حق صاحبها، إلا أنها مقطوعة السند ضعيفة فلا تصلح للحجية، وشرط في الدروس إذن المالك في الاحياء، فإن تعذر فالحاكم، فإن تعذر جاز الاحياء بغير إذن، وللمالك حينئذ طسقها، ودليله غير واضح، والأقوى أنها إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها بغير أجرة، وإلا امتنع التصرف فيها بغير إذنه وقد تقدم ما يعلم منه خروجها عن ملكه وعدمه، نعم للإمام عليه السلام تقبيل المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
وفي قاطعة اللجاج " وثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال، وحكمها أن تترك في أيديهم ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا قاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاة بالشرائط، فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام عليه السلام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض مع وجود النصاب العشر أو نصفه، وعلى الإمام عليه السلام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور أفتى به الشيخ في المبسوط والنهاية وأبو الصلاح، وهو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في الشرائع واختاره العلامة في المنتهى والتحرير والتذكرة والمختلف، وابن حمزة وابن البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة، وأمرها إلى الإمام عليه السلام وكلام شيخنا رحمه الله قريب من كلامهما، وابن إدريس منع من ذلك كله، وقال