وغيرها من المملوكات، ولا تنحصر أجرتها فيما قبل به الإمام عليه السلام بل لهم الأجرة وما زاد من مال التقبيل لبيت المال، لما تقدم من أن حاصلها يصير للمسلمين وفيه مواضع للنظر تظهر لك إنشاء الله مما يأتي وفي محكي السرائر " فإن تركوا خرابا أخذها إمام المسلمين وقبلها من يعمرها، وأعطى أصحابها طسقها، وأعطى المتقبل حصته، وما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم على ما روي في الأخبار أورد ذلك شيخنا أبو جعفر رحمه الله، والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية فإنها تخالف الأصول والأدلة السمعية، فإن ملك الانسان لا يجوز لأحد أخذه والتصرف فيه بغير إذنه واختياره، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد " وهو صريح في تضمن النصوص الأجرة وإن كنا لم نعثر عليها وفي الدروس " لو أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها، وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط، ولو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية أن للإمام عليه السلام تقبيلها بما يراه ويصرف في مصالح المسلمين " وفي النهاية " يدفع من حاصلها طسقها لأربابها والباقي للمسلمين " وابن إدريس منع من التصرف بغير إذن أربابها، وهو متروك.
وفي الروضة كل أرض أسلم عليها أهلها طوعا كالمدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرفون فيها كيف شاؤوا، وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط المعتبرة فيها، هذا إذا قاموا بعمارتها، أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله: وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها منهم لا بمعنى ملكه لها بالاحياء لما سبق من أن ما جرى عليه ملك مسلم لا ينتقل عنه بالموت، فترك العمارة التي هي أعم من الموت أولى، بل بمعنى استحقاقه التصرف فيها ما دام قائما بعمارتها وعليه طسقها أي أجرتها لأربابها الذين تركوا عمارتها، أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم، وأما