(واستعادة ما أخذه) من المال كما في المنتهى ومحكي التذكرة، بل عن المبسوط سقوط الأخير من المستثنى، لكن قال: إن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد، وظاهره شهرة الرواية أو الاجماع عليها فلا تحتاج حينئذ إلى جابر في إثبات الحد الذي من فحواه يستفاد حكم الأخيرين أيضا، أو من عدم القول بالفصل، مضافا إلى الأصل المقتضي كونها كالدين الذي لا يسقط بالاسلام، وحينئذ فخبر الجب (1) مخصوص بذلك بناءا على شموله لها، فتأمل.
(ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه) بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال، للأصل، والله العالم.
المسألة (الثالثة إذا مات الإمام عليه السلام وقد ضرب لما قدره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام وجب على) الإمام عليه السلام (القائم بعده إمضاء ذلك) كما صرح به غير واحد، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه عنه، بل في محكي التذكرة الاجماع عليه وهو كذلك ضرورة كون ذلك مقتضى وجوب الطاعة والامتثال لمن عصمه الله تعالى من الزلل وآمنه من الخطأ ومن النطق عن الهوى وجعل أمره أمره وحكمه حكمه (وإن أطلق الأول كان للثاني تغييره على حسبما يراه صلاحا) بلا خلاف أيضا بل ولا إشكال، ضرورة عدم كونه مخالفة للأول، فيبقى حينئذ ما دل على وجوب مراعاته المصلحة على حال، ولعله لذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله الجزية دينارا (2)