المواعدة والمعاهدة (وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة) بعوض وغير عوض كما في المنتهى ومحكي التذكرة والتحرير، وما في القواعد ومحكي المبسوط من زيادة بغير عوض في التعريف يراد منه عدم اعتبار العوض فيها، لا اعتبار عدم العوض، بل في المنتهى يجوز مهادنتهم على غير مال إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله هادنهم يوم الحديبية على غير مال، ويجوز على مال يأخذه منهم بلا خلاف، وهو كذلك للأولوية ولأنه شرط سائغ غير مناف لها، بل فيه الجواز أيضا على مال يدفعه إليهم مع الضرورة المقتضية ذلك، ولعل منه ما رواه الإسكافي من خبر الزهري الذي رواه العامة أيضا، قال: " أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عيينة بن حصين وهو مع أبي سفيان يوم الأحزاب أرأيت إن جعلت لك ثلث تمر الأنصار أن ترجع بمن معك من غطفان وتخذل جيش الأحزاب فأرسل إليه عيينة إن جعلت لي الشطر فعلت، فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: يا رسول الله والله لقد كانوا يحرسونه في الجاهلية حول المدينة ما يطيق أن يدخلها، فالآن حيث جاء الله بالاسلام نعطيهم ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فنعم إذا " ولولا جوازه لم يبذله، كالمرسل من طرقهم أيضا " أن الحرث ابن عمرو رئيس غطفان أرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنك إن جعلت لي شطر ثمار المدينة وإلا ملأتها عليك خيلا وركابا، فقال النبي صلى الله عليه وآله حتى أشاور السعود يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن زرارة، فشاورهم النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا نبي الله إن كان هذا أمرا من السماء فتسليما لأمر الله، وإن كان رأيك وهواك
(٢٩٢)