عقد الذمة كما هو ظاهر النافع واللمعة والنهاية والسرائر على ما حكي عن بعضها، بل عن الأخير دعوى الاجماع عليه، بل هو صريح المحكي عن الغنية، ولعله لصحيح زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ، فمن فعل ذلك منهم برئت ذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله منه، وقال أيضا ليست لهم اليوم ذمة " الظاهر في اعتبار ذلك في أصل عقد الذمة، ولذا قال في محكي الغنية والسرائر: روى أصحابنا أنهم متى تظاهروا في شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات في شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد.
(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط وظاهر الخلاف (لا ينقض) وإن اشترط عليهم (بل) عقد الذمة يقتضيه، ولكن (يفعل معهم ما يوجبه الاسلام من حد أو تعزير) ولا يخفى عليك ضعفه بعد ما عرفت، كضعف ما سمعته من المنتهى من التفصيل بين الاشتراط فينتقض، وعدمه فلا ينتقض، كالمحكي عن التحرير والتذكرة ضرورة أنه لو سلم عدم ظهور الصحيح في غير صورة الشرط كما زعمه بعض الناس فالاجماع المحكي المعتضد بفتوى من عرفت كاف، كما هو واضح.
(الخامس أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء ويعزرون لو خالفوا) كما صرح بذلك غير واحد، بل يظهر من بعضهم المفروغية منه، بل عن الغنية الاجماع على النقض به وإن لم يشترط، فإن تم ذلك كان هو الحجة، وإلا كان مقتضى الأصل والاطلاق