والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه، مضافا إلى خبر مسعدة بن صدقة (1) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام " إن عليا عليه السلام قال:
إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم " وفي آخر (2) " أسهم له " وإلى المروي (3) من طرق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه أسهم للصبيان بخيبر " نعم الظاهر إرادة المصنف وغيره من حضر القتال لأن يقاتل والطفل الذكر منهم أو من غيرهم من المقاتلين كما عن جماعة التصريح به، فلا سهم لمن حضر لصنعة خاصة أو حرفة كذلك أو نحو ذلك ولم يجاهدوا فضلا عن الطفل منهم، وفي المسالك وإطلاق الفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كونه من أولاد المقاتلة وغيرهم وبين حضور أبويه وأحدهما وعدمه، ولعله يريد من حضر للقتال من المقاتلة لا مطلقا، ولو اشتبه الحال في الحضور للقتال وعدمه فعن الشيخ استحقاق الاسهام لأنه يستحق بالحضور، وفيه أنه لم يثبت كون العنوان ذلك، اللهم إلا أن يكون معقد الاجماع، لكن قد عرفت انسياق من حضر للقتال منه، بل قد سمعت ما في مرسل حماد من القسمة بين من ولي ذلك.
(وكذا) يشارك أيضا (من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد الحيازة) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في المنتهى وعن التذكرة والتحرير الاجماع على ذلك إذا لحقوا قبل تقضي الحرب، بل ظاهر الأول ومحكي الأخيرين والغنية ذلك أيضا بعد تقضي الحرب (قبل