سواء تحررت بالاسلام أو لا، كما أنه لا فرق بين العاقلة والمجنونة في ذلك أيضا إذا كانت قد جنت بعد إسلامها، ولو لم يعلم حالها أنها أسلمت قبل الجنون أو بعده ففي المنتهى لا ترد أيضا، لاحتمال أن تكون قد أسملت عاقلة، ولا يرد مهرها لاحتمال الاسلام بعده، فإن أفاقت فأقرت بالاسلام رد مهرها عليه، وإن أقرت بالكفر ردت عليه وفيه أن النهي عن الارجاع مشروط بالاتيان مسلمة، ولم يتحقق، وأشكل من ذلك ما فيه أيضا من أنها لو جاءت مجنونة ولم يخبر عنها بشئ لم ترد إليه لأن الظاهر أنها إنما جاءت إلى دار الاسلام، ولا يرد مهرها للشك، إلى أن قال فيتوقف في ردها إلى أن تفيق، فإن ذكرت أنها مسلمة أعطي المهر ومنه منها وإن ذكرت أنها لم تزل كافرة ردت إليه، وكذا ما فيه أيضا من أنها لو قدمت صغيرة ووصفت الاسلام لم ترد إليه، لئلا تفتن عند بلوغها عن الاسلام، وهل يجب رد المهر؟ قال الشيخ: لا يجب بل يتوقف عن رده حتى تبلغ، فإن بلغت وأقامت على الاسلام رد المهر، وإن لم تقم ردت هي وحدها، إذ لا يخفى عليك كله ما في ذلك كله من المنافاة لظاهر الآية الناهية عن إرجاع المؤمنات، كما هو واضح.
ثم إن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمعاهدين ونحوهم دون الحربيين كما صرح به بعضهم، بل لعله ظاهر بملاحظة طلب المهر من كل منهم، فإنه كما يسأل الكافر مهره كذلك يسأل المسلم مهره لو مضت زوجته، كما هو مقتضى الآية، والله العالم.
هذا كله في النساء (وأما إعادة الرجال) فلا خلاف بل ولا إشكال في عدم وجوب إعادة أحد منهم جاء إلينا مسلما مع إطلاق الهدنة الذي لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم وأموالهم، بل لا