صورة العكس ليقارب دار المسلم كما صرح به في الدروس ونفى عنه البعد في المسالك، قال في الأخير في أصل المسألة: وهل يعتبر في العلو وعدمه نفس البناء أو مجرد الهواء؟ نظر، وتظهر الفائدة فيما لو كان بيت الذمي على أرض مرتفعة ودار المسلم في أرض منخفضة، فعلى الأول يجوز للذمي أن يرتفع عنه بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم، وعلى الثاني يعتبر ارتفاع الأرض عن المسلم من جملة البناء، وقطع في الدروس بالأول، وجوز مع انعكاس الحكم أن يرتفع الذمي إلى أن يقارب دار المسلم وإن أدي إلى الافراط في الارتفاع، وليس ببعيد، ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا محل النظر، بل منه ينقدح النظر فيما ذكره في الدروس وغيرها من عدم منع الذمي عن الارتفاع لو فرض دار المسلم نحو السرداب، لعدم صدق البناء، وفيه أن المدار على علو الذمي على المسلم، وليس في شئ من النص البناء كي يكون المدار عليه، ثم إن ظاهر المتن أو صريحه كغيره اعتبار الجار في الحكم المزبور فلا يمنع حينئذ من العلو على غيره من المسلمين من أهل البلد، إذ المدار على أهل محلته بل مجاوريه، ولكن قد يقال بالمنع إذا فرض استئناف بناء للذمي مرتفع على أهل البلد أجمع، بل لعله أولى بالمنع المستفاد من نحو قوله عليه السلام " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " هذا وظاهر المصنف وغيره بل ومعقد الاجماع أن ذلك من أحكام الذمي والمسلم لا أنه من أحكام عقد الذمة كي يكون المدار على اشتراطه في عقدها وعدمه كما عساه يظهر من بعض، فتأمل جيدا (وأما المساجد فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا) من المسلمين محصلا ومحكيا مستفيضا، مضافا إلى قوله تعالى (1) " إنما .
(٢٨٦)