مع الجيش، فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره، ولم يبق لهما إذن بل صرح فيه أيضا بأنه لو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثم بدا له الرجوع لم يجز له ذلك، وقد يناقش في الأخير بمنع التعين عليه بعد فرض اعتبار الإذن في الخروج، بل وسابقه، بل وأصل التفصيل بنحو ذلك مع كون التعارض بين الأدلة من وجه، ومع التسليم فدعوى انتفاء القدرة بالعمى ونحوه يمكن منعها إن كان المراد منها المقاومة، لمعلومية عدم اعتبارها هنا، نعم لو انتفى بذلك حقيقة المقاتلة اتجه السقوط حينئذ، ولعل هذا الذي أشار إليه المصنف بقوله. " إلا مع العجز " فإن احتمال الوجوب في هذا الحال واضح الفساد، وأوضح منه فسادا دعوى تناول إطلاق الأمر بالثبات ونحوه لمثله، والله العالم (وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المسالك، لصدق الوجدان حينئذ، فيندرج في أدلة الوجوب كتابا (و) سنة، نعم (لو كان) ذلك (على سبيل الأجرة لم يجب) لأن الإجارة لا تتم إلا بالقبول، وهو نوع اكتساب لا يجب تحصيله للواجب المشروط، بخلاف البذل الذي يتحقق بالايجاب من الباذل، فيتفرع عليه الوجوب، وقد تقدم في الحج ماله دخل في المقام، فإنه شبيه بالبذل له، بل عن بعض هنا أيضا اعتبار كونه على وجه لازم كالنذر أو قبوله البذل، وإلا لم يجب نحو ما سمعته في البذل للحج، فلاحظ وتأمل.
(ومن عجز عنه بنفسه) لعذر من الأعذار السابقة (وكان مؤسرا وجب إقامة غيره) كما عن الشيخ والقاضي والحلي والمقداد في الكنز، وإن كنا لم نتحققه، والكركي في جامعه، بل في غاية المراد نسبته إلى الشيخ وأتباعه (وقيل يستحب) وإن كنا لم نعرف القائل