به الفاضل وغيره، لأن الحيلولة منه حينئذ بالطلاق لا بالاسلام، نعم لو طالب به ثم طلقها رد إليه، لاستقراره له بالمطالبة والحيلولة، ولو طلقها رجعيا لم يكن له المطالبة بالمهر إلا إذا راجعها في العدة حتى يكون الحائل بينهما الاسلام كما صرح به الفاضل أيضا.
(ولو أسلم في العدة الرجعية) مثلا (كان أحق بها) ووجب عليه رد مهرها إن كان قد أخذه منها قبل الطلاق، لأن استحقاقه للمهر إنما كان بسبب الحيلولة وقد زالت، ولو أسلم بعد انقضاء عدتها لم يجمع بينهما، لأنها قد بانت منه، وفي المنتهى " ثم ينظر، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدتها كان له المطالبة لأن الحيلولة حصلت قبل إسلامه، وإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدة لم يكن له المطالبة بالمهر بعد البينونة، ولو كان غير مدخول بها وأسلمت ثم أسلم لم يكن له المطالبة بالمهر، لأنه أسلم بعد البينونة، وحكم الاسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذا الحال " ولكن لا يخفى عليك ما فيه خصوصا بعد عدم كون الحكم مخصوصا بالذمي الملتزم أحكام الاسلام التي منها هذا، وقد سمعت ما ذكرناه سابقا عن الكركي والنظر فيه.
ولو أنكرت الامرأة زوجية المطالب كان القول قولها بيمينها، ولو اعترفت أو قامت بينة على ذلك فأنكرت قبض المهر كان القول قولها أيضا، وكذا لو أنكرت قدر المقبوض، ولو كان الزوج عبدا وطالب بالمهر دفع إلى مولاه، ولو طالب المولى به دون العبد ففي المنتهى لم يدفع إليه، لأنه وجب للحيلولة، فإذا طالب الزوج ثبت المهر لها، فيدفع حينئذ بيد المولى، ولا فرق بين الأمة والحرة في الحكم المزبور فلو جاءت أمة مسلمة وطالب زوجها بالمهر دفع إليه، لاطلاق الآية