فلا يجوز فيه التقية على حال " وفي المنتهى قد روي أن من استخلفه سلطان إلى قوله في النهاية: " اللهم " ثم قال: أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته، وفي محكي السرائر أنه أوردها إيرادا من طريق الخبر لا اعتقادا من جهة الفتيا والنظر.
(و) من هنا (قيل) والقائل الحلي والفاضل والشهيدان وغيرهم، بل المشهور (لا) يجوز له ذلك (وهو أحوط) بل وأقوى بل ينبغي القطع به، ضرورة ظهور كلام الأصحاب بل صريح بعضهم كما اعترف به في المسالك أن هذا المتولي غير فقيه شرعي، بل وليس مضطرا كما يومي إليه ذكر حكم الاضطرار بعد ذلك، وقد عرفت الاجماع بقسميه والنصوص على عدم جواز إقامتها لغير الإمام عليه السلام ومن أذن له في ذلك، والرواية المزبورة بعد عدم جامعيتها لشرائط الحجية وإعراض المشهور بل الجميع عدا من عرفت عنها لا تصلح لاثبات ذلك قطعا.
(نعم لو اضطره السلطان إلى إقامة الحد جاز حينئذ إجابته ما لم يكن قتلا ظلما فإنه لا تقية في الدماء) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى ومحكي السرائر، بل في مجمع البرهان الظاهر الاجماع على جواز الإجابة في ذلك على الوجه المزبور، كل ذلك مضافا إلى عموم أدلة التقية (1) المؤيدة بما دل (2) على جواز تناول غير الباغي والعادي الميتة وغيرها من المحرمات عند الاضطرار، لكن في إلحاق الجرح بالقتل كما هو مقتضى التعليل وعدمه خلاف، وعن الشيخ القطع بالأول، وفي المسالك ألحق به الشيخ رحمه الله الجرح، وهو مناسب