ويلعنهم اللاعنون " وقال تعالى (1): " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين " وغير ذلك من الكتاب والسنة والاجماع بقسميه، كما يجب تحصيل المرتبة المزبورة كذلك أيضا على المشهور، لتوقف النظام عليها، بل قيل بوجوب تحصيلها عينا، وإن كان واضح الضعف نعم قد يصير الواجب الكفائي عينيا بعدم قيام الناس به، فإنه حينئذ يجب عليهم جميعا التحصيل حتى يوجد من فيه الكفاية، بل لا يكفي ظن وصول الناهض إلى ذلك للأصل وغيره.
(و) على كل حال ف (لو امتنع) الخصم (وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر) لأن ذلك كبيرة عندنا كما في المسالك، وقد عرفت وجوب النهي عن المنكر على الناس كفاية، وقال الصادق عليه السلام (2) " أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم " بل قد سمعت ما في خبري أبي بصير (3) عنه عليه السلام أيضا من كونه من أهل آية " ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " بل قال (ع) في مقبولة ابن حنظلة (4): " من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا " إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بالاجماع بقسميه.