لكل أحد رميه وقتله، لأنه مشرك لا أمان له ولا عهد له إلا أن تكون العادة جارية بينهم أن من خرج بطلب المبارزة لا يتعرض له، فيجري ذلك مجرى الشرط " إلى آخره، ولأنه كالغدر (فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له) كما في القواعد والتحرير والمختلف بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ابن الجنيد من أنه إن تشارطوا أن لا يعين أحد على أحد كان هذا الشرط باطلا، لأن الله تعالى ألزم المؤمنين بالدفع عن المؤمنين ممن يريد البغي عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله (1): " المؤمنون يد على من سواهم " وفيه أن ذلك مخصوص بغير صورة الشرط في الفرض الذي هو كالأمان للكافر على هذا الوجه (ف) لا يجوز نقضه.
نعم (إن فر) المسلم (فطلبه الحربي جاز دفعه) عنه كما في القواعد والتحرير والمختلف والمنتهى وغيرها، لانقضاء القتال المشروط فيه الأمان ما دام القتال، ولو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه ففي المنتهى " وجب الوفاء له إلا أن يترك المسلم قتاله أو يثخنه بالجراح، فيرجع فيتبعه ليقتله أو يخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم، ويقاتل إن امتنع من الكف عنه، لأنه نقض الشرط وأبطل أمانه " قلت: وهو كذلك، أما لو كان الشرط على هذا الوجه أيضا فقد يقال إن المتجه الوفاء له أيضا، قال في التحرير: " لو انهزم تاركا للقتال أو مثخنا بالجراح جاز قتال المشرك إلا أن يشترط ألا يقاتل حتى يرجع إلى فئته، فيجب الوفاء له إلا أن يترك المسلم أو يثخنه بالجراح فيتبعه ليقتله أو يخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم، فإن امتنع قوتل، ولو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة