يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم فليس من الجهاد المصطلح، بل هو من الدفاع، ولذا ذكروه في كتاب الحدود.
(و) تمام (النظر في) الجهاد يكون في (أركان أربعة) (الأول من يجب عليه) الجهاد بالمعنى الأول (وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غيرهم) ولا معذور (فلا يجب على الصبي ولا على المجنون) ونحوهما ممن هو غير مكلف بلا خلاف أجده فيه، كما عن الغنية الاعتراف به فيه، بل وباقي الشرائط، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى خبر رفع القلم وغيره مما دل على اعتبار البلوغ والعقل في التكليف (ولا على المملوك) بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى الحرية شرط فلا يجب على العبد إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبايع الحر على الاسلام والجهاد، والعبد على الاسلام دون الجهاد، ولأنه عبادة يتعلق بها قطع مسافة، فلا تجب على العبد، وزاد في محكي المختلف قوله تعالى (1) " ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج " لأن العبد لا يملك، وإن نوقش بأن عدم الملكية لا يستلزم عدم الوجدان، فقد يجد بالبذل له وإن لم يكن مالكا، فلا يدخل في الآية، بل يبقى على عموم الأدلة، ولذا جعل الأصحاب الحرية شرطا غير اشتراط السلامة من الفقر، ولو صح