ولا دليل على براءة الذمة، والله العالم.
(ولو أسلم الحربي وفي ذمته مهر) لزوجته وكانت قد أسلمت معه أو قبله كان لها المطالبة به إن كان مما يملكه المسلم، وإلا فقيمته وإن كان قد أسلم هو خاصة (لم يكن للزوجة مطالبته ولا لوارثها) الحربي كما صرح به الفاضل وغيره، لأنهم حربيون، ولا أمان لهم على ذلك، فله منعه عليهم، بل في المسالك " أن مقتضى إطلاق المصنف الوارث عدم الفرق بين المسلم منه والحربي، وهو متجه من حيث أن إسلام الزوج قبلها أوجب استيلاءه على ما أمكنه من مالها الذي من جملته المهر، وكلما استولى عليه يملكه كغيره من أموال أهل الحرب وكونه في ذمته بمنزلة المقبوض في يده، فينبغي أن يملكه باسلامه مع بقائها على الحربية، وحينئذ فلا يزيله ما يتجدد من إسلامها ولا موتها مع كون وارثها مسلما، فهذا الاطلاق في محله، وكذلك أطلق العلامة في كثر من كتبه " قلت: قد تبعه على ذلك الأردبيلي، ومقتضاه أن الحكم كذلك في سائر الديون وإن كانت ثمن مبيع، ولكن في حاشية الكركي أن الذي صرح به جماعة عدم السقوط، بل حكى في المسالك بعد ذلك عن جماعة من الأصحاب أن الحربي إذا أسلم سقط عنه مال أهل الحرب الذي كان في ذمته إذا كان غصبا أو إتلافا أو غير ذلك مما حصل بغير التراضي والاستئمان، وأما ما ثبت في ذمته بالاستئمان كالقرض وثمن المعاوضات فإنه يبقى في ذمته بشبهة الأمان وإن لم يكن وقع صيغة أمان ويؤيده ما ذكروه من أن المسلم أو الحربي لو دخل إليهم وخرج لهم بمال ليشتري به شيئا لم يجز التعرض له، لأنه أمانة وكذا لو دفعوا إلى أحد شيئا وديعة لم يجز التعرض لها إلحاقا للأمانة بالأمان.