فرض انسياق المطبق منه يتجه عدم السقوط في غيره للعموم، بل وكذا مع الشك، ورفع القلم لا ينافي ثبوت خطاب الوضع، وإلا اتجه السقوط مطلقا، وأما اعتبار الإفاقة سنة متوالية فليس في النصوص ما يشهد له خصوصا بعد عدم تضمنها لاعتبار الحول في الإفاقة، وكان اعتبار الأغلب الذي سمعته من الشيخ ترجيحا لالحاقه بدليل السقوط وعدمه بعد أن كان الحكم ثبوتها على العاقل وسقوطها عن المجنون، فمع الغلبة يترجح اللحوق بأحدهما، ومقتضاه الحكم بالبراءة مع عدم الغلبة، ولكن فيه أنه ليس في الأدلة اعتبار العقل، اللهم إلا أن يدعي اقتضاء سقوطها عن المغلوب عليه ذلك، ولكنه شك في شك، ضرورة ظهور الأدلة في وجوبها على الذمي، وأقصى ما سقطت عن المغلوب عليه، فمع فرض الشك يتحقق مقتضى الثبوت، وهو الذمية، ولم يتحقق مقتضى السقوط وهو صدق المغلوب على عقله، ولعله الأقوى.
(و) كيف كان ف (لو أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد ذلك) كما صرح به غير واحد، بل لعله لا خلاف فيه بل ولا إشكال لما عرفته من عموم الأدلة الذي مقتضاه أزيد من ذلك كما سمعت.
(وكل من بلغ صبيانهم يؤمر بالاسلام أو بذل الجزية فإن امتنع صار حربيا) بلا خلاف بل ولا إشكال لعموم الأدلة، ولحوق أولاده به في الأمان إنما هو ما دام الصغر، فإذا بلغوا احتاجوا إلى عقد جديد، خلافا لأحمد بن حنبل فيدخلون فيه ولا يحتاجون إلى تجديد، وفيه منه واضح، وحينئذ فإن اختار الجزية عقد معه الإمام عليه السلام على حسب ما يراه، ولا اعتبار بجزية أبيه، فإذا حال الحول من وقت العقد أخذ منه ما شرط عليه، ولا يدخل حوله في حول أبيه فضلا عن غيره، ولو بلغ سفيها على وجه يحجر عليه في المال