عبد الله " والله العالم.
(و) على كل حال ف (لا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل) كما صرح به الشيخ والفاضلان والشهيدان وغيرهم بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في التنقيح، بل الفرار من الزحف من جملة الكبائر كما استفاضت به النصوص أو تواترت، وقال الله تعالى (1) " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير " وفي مرسل الكليني (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام " وليعلم المنهزم أنه مسخط ربه وموبق نفسه، له في الفرار موجدة الله والذل اللازم والعار الباقي، وأن الفار لغير مزيد في عمره، ولا محجور بينه وبين يومه، ولا يرضي ربه، ولموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها والاقرار عليها " وفي خبر محمد بن سنان (3) " إن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله حرم الله الفرار من الزحف، لما فيه من الوهن في الدين، والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة، وترك نصرتهم على الأعداء، والتقوية لهم على ترك ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية واظهار العدل وترك الجور وإماتة الفساد، لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين، وما يكون في ذلك *