أهلها الكفار، لكن في فوائد الشرائع للكركي هل يحل لكل أحد التصرف فيها أم يتوقف على إذن الحاكم أو على إذن سلطان الجور؟
وعلى كل تقدير فهل يجب فيها عوض التصرف؟ لا أعلم في ذلك كلاما للأصحاب، وإطلاق النصوص وكلام الأصحاب ربما اقتضى كونها كالأرض الخراجية أعني المفتوحة عنوة، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من عدم اقتضاء إطلاق النص والفتوى ذلك، بل ظاهر نصوص التحليل عدمه وأما الموات المسبوق بالاحياء ففي الرياض لا خلاف في أنه للمحيي إحياؤه مع عدم مالك معروف له، قلت: قد يستفاد أيضا من بعض النصوص السابقة، بل لعلها من الأنفال المباحة للشيعة أيضا ولكن مع ذلك الأحوط استئذان الحاكم مع الامكان، وأحوط منه دفع الآجرة إذا كانت الأرض مما لا يزول ملكها بالموات أو لم يعلم حالها بل للحاكم التصدق بعين الأرض كغيرها من مجهول المالك إن لم نقل إنها من الأنفال، وكذا في الرياض أيضا " لا خلاف في أن للمالك الأجرة مع كونه معلوما بعينه، وكان مالكا لها بغير الاحياء " قلت:
لعله للجمع بين الحقين ولما سمعته من خبر سليمان بن خالد وغير ذلك وفي فوائد الكتاب للكركي ولقائل أن يقول: كيف جاز التصرف في مال الغير بغير إذنه قلنا في حكم الأرض إذا خربت للأصحاب اختلاف ففي قول أنها وإن بقيت على ملك مالكها إلا أنه يجوز إحياؤها لغيره ويستحق مالكها على المحيي طسقها، وهو قول للشيخ، وشرط في الدروس إذن المالك، فإن تعذر فإذن الحاكم، فإن تعذر جاز الاحياء بغير إذن وفي قول أنها تخرج عن ملك الأول، فيسوغ إحياؤها لغيره، ويملكها المحيي، وفصل العلامة في التذكرة فقال: إن الأرض إن ملكت بغير الاحياء كالشراء والإرث لم تخرج عن ملك المالك بموتها إجماعا، وإن