يسقط معه وجوب الهجرة هو عدم المعارضة والأذية من العمل على ما يقتضيه دينه في واجب أو ندب، فلو تمكن من بعض دون بعض وجبت خصوصا إذا كان المتروك مثل الصوم والصلاة والحج ونحوها مما هو من أعظم الشعائر، بل الظاهر إرادة التجاهر بما يقتضيه الاسلام، فلا يكفي في عدم وجوبها الاتيان بها متخفيا، كما أنه لا يكفي الاتيان بها على مقتضى مذهبهم تقية، فإن التقية الدينية غير مشروعة في مذهبنا من غير أهل الخلاف من المسلمين، والله العالم.
(ومن لواحق هذا الركن المرابطة وهي الأرصاد) والإقامة (لحفظ الثغر) من هجوم المشركين الذي هو الحد المشترك بين دار الشرك ودار الاسلام كما في التنقيح، أو كل موضع يخاف منه كما في جامع المقاصد أوهما معا كما في المسالك، قال: الثغر هنا الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الاسلام بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الاسلام، وكل موضع يخاف منه يقال له ثغر لغة.
(و) على كل حال ف (هي مستحبة) لما تسمعه من النصوص (1) كما صرح به الفاضلان والشهيدان وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا بينهم للأصل السالم عن معارضة ما يقتضي الوجوب كتابا وسنة، ضرورة خلو الأول عما يزيد على مدح الذين جاهدوا ورابطوا، وقصور ما وصل إلينا من الثانية عن إثبات الحكم بالوجوب، لكن في التنقيح وجوبها على المسلمين كفاية من غير شرط ظهور الإمام عليه السلام، ولعله يريد حال الضرر بعدمها على الاسلام، لا أن المراد وجوبها من حيث كونها كذلك مطلقا، نعم هي راجحة (ولو كان) تسلط (الإمام عليه السلام مفقودا) أو كان غائبا (لأنها لا تتضمن قتالا)