وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون أحرض لموسى عليه السلام على الذهاب ".
وكذا يحرم الغلول منهم على ما صرح به في النهاية والنافع والقواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى والتذكرة والمسالك وغيرها على ما حكي عن بعضها للنهي عنه في النصوص (1) السابقة، وفسره في المحكي عن جامع المقاصد بالسرقة من أموالهم، ولكن فيه أنه مناف لما هو المعلوم في غير المقام من كون مال الحربي فيئا للمسلم، فله التوصل إليه بكل طريق، اللهم إلا أن يكون إجماعا، أو يكون المراد السرقة منهم بعد الأمان ونحوه مما يكون به محترم المال مع كفره، أو يراد به النهي عن السرقة من الغنيمة، بل قيل إنه أكثر ما يستعمل في ذلك، بل يمكن حمل ما يقبل ذلك من عبارات الأصحاب عليه، والله العالم.
(ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال) مع الاختيار كما في النهاية والغنية والتذكرة والدروس وغيرها لأن عنده تفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة والنصر كما في خبر يحيى بن أبي العلاء (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " كان علي عليه السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس، ويقول تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر ويقول: هو أقرب إلى الليل، وأجدر أن يقل القتل، ويرجع الطالب ويفلت المنهزم " وفي المروي (3) عن سيد الشهداء في طف كربلاء أنه ابتدء بالقتال مع كفرة أهل الكوفة بعد الزوال، بل بعد صلاة الظهرين كما صرح باستحباب كون القتال بعدهما غير واحد، ولعله لمخافة