مال معلوم أنه له بالحلف بالله كذبا على قيام زيد مثلا، ودعوى اغتفار نحو ذلك في خصوص الدعاوي مسلم بالنسبة إلى أحكامها كيمين الانكار والرد في مجلس الحكومة لا في مثل عقد الصلح الذي يراد به إخراجها عن حكم الدعاوي واندراجها في حكم العقود التي لا فرق فيها بين المجتهد وغيره، والله العالم.
(ولو نصب الجائر) مؤمنا (قاضيا) لم يكن له رتبة الاجتهاد (مكرها له) على ذلك بما يتحقق معه مسمى الاكراه الذي أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطلاق (جاز) له (الدخول معه) بل قد يجب (دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال بعد ما دل من الكتاب (1) والسنة (2) على رفع الإثم عن المكره، خصوصا الأخير الذي قال الله تعالى (3) فيه: " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (4) " من حكم في درهم بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم " وخبر السكوني (5) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام " أنه اشتكى عينه فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا علي عليه السلام يصيح فقال له النبي صلى الله عليه وآله أجزعا أم وجعا يا علي؟ فقال يا رسول الله: ما وجعت وجعا أشد منه قال يا علي: إن ملك الموت