إقراره، وقيل يقبل، لأنه كافر لم يثبت أسره، ولا نازعه فيه منازع فيقبل قوله في الأمان " قلت: لا يبعد القبول مع كونه في يد المسلم وتحت سلطانه، إذ الحق راجع إليه، بل قد يشك في جريان الأصل في أصل المسألة بدعوى اعتبار كون الأسر وهو محارب في ترتب الأحكام وإن كان يمكن دفع ذلك بأصالة صحة فعل المسلم، وأصالة عدم صدور الأمان منه، على أن ذلك يقتضي سد باب التمكن منه، ضرورة إمكان الدعوى على كل حال، وأيضا الأمر غير منحصر في الدم حتى يتجه الاحتياط فيه، لأنه قد يكون الاستيلاء مقتضيا للاسترقاق، كما لو كان الأسير امرأة وملكية المال ونحو ذلك، ولو كانت الدعوى على غير من جاء به فلا يمين له على المنكر، لأن إقراره في تلك الحال غير مجد نعم له اليمين على من جاء به على نفي العلم بأمان غيره له إذا قلنا إن إقراره يجدي في تلك الحال، وبالجملة فالمسألة غير محررة في كلامهم وفي المروي في دعائم الاسلام (1) عن علي عليه السلام " إذا ظفرتم برجل من أهل الحرب، فإن زعم أنه رسول إليكم فإن عرف ذلك وجاء بما يدل عليه فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالته ويرجع إلى أصحابه وإن لم تجدوا على قوله دليلا فلا تقبلوا " هذا، وفي القواعد لا يعقد أكثر من سنة، ولكن لم يحضرني ما يدل عليه، بل قد سمعت إطلاق الأدلة، وفي المنتهى إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط أو غيره إجماعا ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع بلا خلاف، وستسمع الكلام في نحو ذلك في المهادنة إنشاء الله (وإن عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الاسلام دخل ماله تبعا) في وجوب الوفاء له، وعدم جواز التعرض له وإن لم يذكره بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به
(١٠٣)