فيهم لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر له من مرض ونحوه، والثاني من تستحب له، وهو من أسلم في بلاد الشرك أو كان فيها ويمكنه إظهار دينه لعشيرة تمنعه أو غير ذلك، فإنها لا تجب عليه كما صرح به جماعة بل لا أجد فيه خلافا، للأصل وظاهر الآية أيضا وغيره، ولكن يستحب له كما صرح به جماعة تجنبا لهم عن تكثير عددهم وعن معاشرتهم، اللهم إلا أن يكون في بقائه مصلحة للدين، الثالث من لا تجب عليه وتستحب له، وهو من كان له عذر يمنعه عنها من مرض ونحوه مما أشير إليه بقوله تعالى " إلا المستضعفين من الرجال والنساء " الآية، نعم إذا تجددت له القدرة وجبت.
(و) على كل حال ف (الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا) كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا بيننا، بل ظاهر المسالك انحصار المخالف في بعض العامة، ولا إشكالا لاطلاق الأدلة السابقة، والنبوي (1) " لا هجرة بعد الفتح " مع عدم ثبوته من طرقنا معارض بالآخر " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها " فيجب حمله على إرادة نفيها عن مكة لصيرورتها بالفتح بلد إسلام، أو على إرادة نفي الكمال على نحو قوله تعالى (2) " لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل " أو غير ذلك.
هذا كله في بلاد الشرك، وعن الشهيد إلحاق بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعار الايمان، فتجب عليه الهجرة مع