بل عن بعض مشائخنا دعوى الاجماع بقسميه عليه، وإن كان لولا ذلك لم يخل الحكم من نظر، فلاحظ وتأمل قيل: ويلحق الخنثى المشكل والممسوح البالغان بالنساء في الاسترقاق للشبهة الدارئة للقتل، وقد يناقش إن لم يكن اجماعا بأن ذلك لا يقتضي جواز الاسترقاق مطلقا إلا أن يثبت جواز استرقاقهم على وجه يكون ذلك كالأصل.
(و) على كل حال، ف (لو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالانبات) للشعر الخشن على العانة باللمس أو النظر (فمن لم ينبت وجهل سنه) ولم يحصل العلم بالبلوغ ولو من أمارات متعددة لم ينص الشارع عليها بالخصوص (الحق بالذراري) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به بعضهم، بل ولا إشكال، ضرورة ثبوت البلوغ بالعلامة المزبورة التي اقتصر عليها هنا، لغلبة عدم معرفة غيرها من السن ونحوه غالبا، وإلا فلا فرق بينها وبين غيرها من علامات البلوغ، وإن لم يتحقق شئ منها فالأصل العدم، وفي المنتهى وغيره أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا وأجازه النبي صلى الله عليه وآله، وفي خبر أبي البختري (1) عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال: " قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري ".
ولو ادعى الاحتلام وكان ممكنا في حقه قبل كما عن بعضهم التصريح به، لعموم ما دل على قبوله في غيره، وتأمل فيه بعض الناس، لكنه في غير محله، نعم قد يتأمل فيما عن بعضهم من التصريح بالقبول