إليه، وعدم إمكان رفع النزاع والقتال بالصلح ونحوه، فلاحظ، فإنه قد ذكرنا هناك أيضا جملة من المسائل المتعلقة بالقضاء وبالفتوى وغيرهما مضافا إلى المسائل المذكورة في مظانها.
منها تقليد الميت الذي أطنب فيه الكركي هنا في حاشيته على الكتاب، مع أن عدم جوازه ابتداء مفروغ منه بين أصحابنا، وقد حكى الاجماع عليه غير واحد، إنما الكلام في جواز بقائه على ما قلده فيه زمن حياته وعدمه، فبين قائل بوجوبه، وقائل بحرمته، والتحقيق التخيير كما هو ظاهر الكركي في الجعفرية وغيره، بل الظاهر ذلك أيضا بالنسبة إلى المجتهد الحي، اللهم إلا أن يكون إجماعا ولم أتحققه وإن حكاه بعض الناس، إلا أن الظاهر كون المسلم منه عدم الرجوع فيما عمل به من فتواه في الزمان الماضي، أما المتجدد من الزمان فهو مخير فيه بينه وبين غيره، كما كان مخيرا في ابتداء التقليد مع فرض التساوي في الفضيلة وغيرها مما هو معتبر في التقليد، وإن كان التحقيق عندنا جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل من غير فرق بين العلم بالخلاف وعدمه.
نعم لا طريق للعامي الذي لا أهلية له للنظر في أمثال هذه المسائل إلا الرجوع إلى الأفضل من أول الأمر، لأنه المتيقن له في زمن الغيبة المعلوم عدم سقوط التكليف فيه، ثم العمل بقوله حتى في أمثال هذه المسائل التي لا قابلية له للاجتهاد فيها، للحرج المنفي كتابا وسنة واجماعا، والسيرة المعلومة التي تزيد على الاجماع، بل تقرب من الضرورة، وبالجملة فهذه المسائل وغيرها مما يتعلق بالاجتهاد والتقليد محررة في محالها.
ثم من المعلوم أنه كما لا يجوز الحكم إلا لمن عرفت كذلك لا