هو المتقدم، والثاني هو من تقدمه واحد ولم يوجد، فيبطل نفلهما، لانعدام الشرط، وهو التفرد والمسابقة في الدخول، والثالث إذا سبقه اثنان كان ثالثا، وإذا قارنه اثنان كان ثالثا أيضا، لأن خوف الثالث فيما إذا قارنه اثنان فوق خوفه إذا تقدمه اثنان، فيكون فعله أشق، فاستحقاقه أولى، وفيه نظر، وكذا قوله أيضا ولو دخل اثنان أول مرة بطل نفل الأول، ونفل الثاني يكون لهما، لأن صفة الأولية انعدمت بالمقارنة، بخلاف الثاني، فإنه يصدق بالمسبوقية والمقارنة، بل وقوله أيضا ولو قال: من دخل الحصن أولا من المسلمين فله كذا فدخل ذمي ثم مسلم استحق النفل، لأنه جعل النفل موصوفا بهذه الصفة، فلا تمنع أولية الذمي، كالبهيمة لو دخلت، أما لو قال من دخل هذا الحصن من المسلمين أولا من الناس فدخل ذمي ثم مسلم لم يستحق النفل، لأنه ليس أولا من الناس، بل ثانيا من الدخول منهم، ولو قال: من دخل منكم خامسا فله درهم، فدخل خمسة معا استحق كل واحد النفل، لأنه أوجب النفل للخامس، وكل واحد يصدق عليه أنه خامس، ولو دخلوا على التعاقب فالخامس آخرهم، فاستحق النفل خاصة، والله العالم.
المسألة (الرابعة الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام) كما يملك هو ماله بلا خلاف فيه بين المسلمين، بل لعله من ضروريات الدين (و) حينئذ ف (لو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم) رجعت أو (ارتجعوها) أي ارتجعها المسلمون (فالأحرار لا سبيل) لأحد (عليهم) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال، قال هشام بن سالم (1) " سأل الصادق عليه السلام رجل عن الترك يغيرون على