في الخمس من النصوص (1).
(و) حينئذ ف (لا يجوز لهم التصرف في شئ منه إلا بعد القسمة والاختصاص) كما عن الشيخ في النهاية والحلبي والقاضي والحلي منا، والزهري عن العامة، كغيره من الأموال المشتركة أو الإذن من ذوي الحق، وفي النبوي (2) " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيئ المسلمين حتى إذا خلقه رده فيه " ونزع أمير المؤمنين عليه السلام إياهم حلل اليمن (3) معلوم (وقيل) والقائل الشيخ في المبسوط والإسكافي والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم: (يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام) من غير ضمان ولو كان غنيا، والمتناول حيوانا للأكل للأصل وظاهر ما تسمعه من الأدلة، وإن احتمله في المنتهى في الحيوان، ولكن لا يخفى ضعفه، بل لعله المشهور، بل ربما ظهر من عبارة الإسكافي عدم الخلاف فيه، بل في المنتهى قد أجمع أهل العلم على جواز التصرف في الطعام وعلف الدواب إلا من شذ " ونحوه في التذكرة، لخبر مسعدة بن صدقة (4) عن الصادق عليه السلام المتقدم سابقا المشتمل على وصية النبي صلى الله عليه وآله " لا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله " وغيره (5) من النصوص المعتضدة