الإجارة، اللهم إلا أن يدعى استفادة حكمها من الأولين بل والثالث، إلا أن مقتضى ذلك فسادها لا القيام بها مع عدم وجدان المستأجر، ولعله لفحوى ما سمعته في الخبرين الأولين، وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور (و) أن (الأولى) والأصح (الوجوب من غير تفصيل) لعموم الأدلة بعد ما عرفت من مشروعيتها على كل حال (الركن الثاني) (في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد) (وفيه أطراف) خمسة (الأول فيمن يجب جهاده، وهم ثلاثة) الأول (البغاة على الإمام من المسلمين عليه السلام و) يلحق بهم مانعوا الزكاة وإن لم يكونوا مستحلين كما تعرفه إنشاء الله، والثاني (أهل الذمة، وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلوا بشرائط الذمة و) الثالث (من عدا هؤلاء من أصناف الكفار، وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور إليهم، إما لكفهم) عن فسادهم كما في البغاة الذين هم من المسلمين، ومن هجم على بلاد الاسلام من غيرهم على وجه يخشى منه على بيضة الاسلام أو على أسر المسلمين وقتلهم وسبي ذراريهم (وإما لنقلهم إلى الاسلام) أو الايمان أو إعطاء الجزية كما في الأقسام الثلاثة أيضا، فما قيل - من كون العبارة لفا ونشرا مرتبا على أن يكون لكفهم للبغاة، ولنقلهم إلى الاسلام للقسمين الأخيرين
(٤٦)