بالحال على وجه يخرج به عن الاغتيال المنهي عنه، فمع الرضا به يصح ولا يحتاج إلى تجديد، نعم لو أردن النساء الصلح على تأدية الجزية منهن دون الرجال بطل الصلح من أصله، وهو واضح.
(ولو) حاصر المسلمون حصنا من حصون أهل الكتاب ف (قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية قيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه: (يصح) عقد الذمة لهن على أن يجري عليهن حكم الاسلام، ولا يأخذ منهن شيئا، فإن أخذ منهن شيئا رده عليهن لكنه كما ترى ليس قولا بالصحة على وجه تثبت به الجزية كما هو ظاهر العبارة، نعم حكاه في المبسوط قولا لبعض أصحابنا ولم نعرفه.
(وقيل لا) يصح (وهو الأصح) كما صرح به الفاضل وغيره لأنه من المحلل للحرام كما عرفت، فيتوصل حينئذ إلى فتح الحصن بما يتمكن، وهل يجوز اغتيالهن باظهار صورة الصلح لأجل فتح الحصن ثم يسبين باعتبار كونهن أموالا؟ وجهان، وفي المختلف عن المبسوط نسبة أولهما إلى القيل، وأنه لا يعقد لهن الأمان، لكن في حاشية الكركي والمسالك " ولو كن في حصن ولم يمكن فتحه جاز عقد الأمان لهن كما لو طلبن ذلك في دار الحرب، ولا جزية في الموضعين " ومقتضاه صحة عقد الأمان لهن على وجه لا يجوز سبيهن، لعموم الوفاء بالعهد والعقد (1) ومشروعية الصلح (2) والنهي عن الاغتيال (3)، والله العالم.
(ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا) قال في حاشية الكركي: " المراد بالاستصحاب هنا استصحاب العقد الذي وقع