التي لم يعلم اشتراطها عليهم حين العقد معهم على وجه يقتضي النقض اللهم إلا أن يكون ذلك محفوظا للمسلمين، ولم نتحققه، بل لعل السيرة على خلافه، وإن كان يمكن كون ذلك لتقويهم بحكام الجور، إلا أن الانصاف عدم العلم بكيفية وقوع العقد معهم، وأنه كان على وجه تبرئ الذمة منهم لو خالفوا شيئا منها أو كان على إرادة الالزام لهم بهذه الأمور وإن لم ينتقض العهد بالمخالفة، فلا يجوز حينئذ التعرض باجراء حكم الحرب عليهم بمجرد الاحتمال بعد معلومية حصول الذمة، مع أن الأصل عدم الشرط على هذا الوجه، نعم يخرجون عن الذمة بمخالفة تلك الشرائط التي قد عرفت اعتبارها في الذمة دون غيرها، ودعوى استفادة ذلك مما عرفت من أن الأولى للإمام عليه السلام ذكر الشرائط المزبورة بضميمة أن النبي صلى الله عليه وآله والإمام من بعده لا يتركون الأولى يدفعها أن المصلحة في ذلك الوقت غير معلومة لدينا، فربما تكون تقتضي ذلك، وربما لا تكون، وربما كانت في بعضهم كذلك ولكن لم يعرفوا، ومنه يعلم الحال فيما في جملة من العبارات من الاجمال حتى المتن.
نعم ينبغي أن يشترط عليهم في عقد الذمة كلما فيه نفع ورفعة للمسلمين وضعة لهم وما يقتضي دخولهم في الاسلام من جهته رغبة أو رهبة، بل ينبغي للإمام عليه السلام كما سمعته من المنتهى اشتراط التميز عن المسلمين في اللباس والشعور والركوب والكنى، أما اللباس بأن يلبسوا ما يخالف لونه سائر الثياب كالعسلي لليهود والدكني للنصارى ولكن يكفي في ذلك ثوب واحد، وبشد الزنار للنصارى، وبخرقة فوق العمامة أو نحوها لغيرهم، ويجوز أن يلبسوا العمامة والطيلسان، وإن