هو أيضا التحريم في الأخير كما سمعت، وأيضا قد يقال ظاهر النصوص السابقة عدم الكراهة في الجواب إليها مع طلب المشرك لها وإن كان المسلم ضعيفا، لأنه باغ كما سمعت، فالأولى جعل المكروه طلبها بناءا على المختار، كما أن المباحة ما ذكره مع عدم الطلب من كل منهما، لكن في القواعد " تحرم أي المبارزة على الضعيف على إشكال قيل من قوله تعالى (1) " ولا تلقوا بأيديكم " ومن عموم الخطاب بالقتال " ولا يخفى عليك ما في الأول من منع كونه إلقاء بل هو شهادة وعن جامع المقاصد أن الأولى الترك، ثم قال: " وإن قيل هل الاشكال مع الإذن أو بدونه؟ الأول مشكل، لأنه مع الإذن كيف يحرم أو يكره، وهل يأذن الإمام في الحرام، قلنا: يحتمل أن يأذن الإمام عليه السلام ولا يعلم حال المستأذن، فيكون التحريم أو الكراهة بناءا على أن المبارزة من دون إذن مكروهة " وهو كما ترى لا حاصل له يعتد به. والله العالم.
(فرعان الأول المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط) عدم الإعانة (جاز) للمسلمين (معونة قرنه) المسلم كما في القواعد والتحرير والمختلف، لعموم أدلة قتل المشرك حيث وجد، وإليه يرجع ما في الدروس لو نكل المبارز عن قرنه جازت الإعانة إلا مع شرط عدمها وأبطل ابن الجنيد شرط عدم المعاونة، وعن ابن الجنيد أنه قال: إذا خرج جماعة إلى جماعة ولم يقع بينهم شرط على أن كل واحد واحد يعين بعضا كان لبعضهم إعانة بعض على صاحبه قبل الفراغ من صاحبه، وبالجملة لا إشكال في الحكم المزبور إلا إذا كانت عادة تقوم مقام الشرط كما أومأ إليه في المنتهى في نظير المسألة، قال: " لو خرج المشرك طالبا للبراز جاز