إلى عامة الناس (لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا الإمام عليه السلام مع وجوده) وبسط يده (أو من نصبه) الإمام (لإقامتها) خاصة أو لما يشملها وإن كان ربما فرق بينهما بأن الحد مطلوب شرعا لذاته من حيث أنه حكم شرعي متعلق بمنصب الإمامة فلا بد من إذن الإمام عليه السلام، وأما الجرح والقتل فإنهما مطلوبان لامتثال الأمر والنهي لا لذاتهما، فلا يشترطان بإذن الإمام عليه السلام كالدفاع، ولذا وقع الخلاف في الأول دون الثاني، لكن فيه أن الكلام في جواز ذلك مقدمة للأمر والنهي، وعلى كل حال فلا خلاف أجده في الحكم هنا، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه، بل في المحكي عن الثاني دعواه من المسلمين، قال: " والاجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعا أنه لا يجوز إقامة الحدود، ولا المخاطب بها إلا الأئمة عليهم السلام، والحكام القائمون بإذنهم في ذلك، وأما غيرهم فلا يجوز التعرض لها على حال، فلا يرجع عن هذا الاجماع بأخبار الآحاد، بل باجماع مثله أو كتاب الله أو سنة متواترة مقطوع بها " إلى آخره كل ذلك مضافا إلى النصوص الدالة على ذلك المذكورة في كتاب الحدود وغيره التي منها يعلم التقييد في الخطابات العامة الآمرة بإقامة الحدود نحو غيرها من خطابات الجهاد وغيرها المعلوم كون المراد منها مباشرة الإمام أو من نصبه لذلك.
(نعم مع عدم ظهوره " ع ") وعدم بسط يده (يجوز للمولى) وإن لم يكن مجتهدا (إقامة الحد على مملوكه) وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا بل كاد يكون إجماعا كما أعترف به بعضهم، بل في المسالك لم يخالف فيه إلا الشاذ النادر، ولعله كذلك، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا من المفيد والديلمي، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل مقتضى جواز الحلي