إعطاء الجزية إن كانوا من أهلها بلا خلاف أجده بل ولا إشكال، وفي خبر مسمع بن عبد الملك (1) عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه، وأيم الله لأن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي " ونحوه غيره من النصوص، مضافا إلى الأصل وغيره بعد ظهور الأدلة في الأمر بجهادهم وقتلهم كي يسلموا، فلا بد من إعلامهم أن المراد ذلك لا طلب المال والملك ونحوهما مما يستعمله الملوك، ولكن لو بدر أحد من المسلمين إلى أحد من الكفار وقتله قبل الدعوة أثم ولا ضمان، خلافا للشافعي فحكم بالضمان للقياس على الذمي الذي هو مع بطلانه في نفسه عندنا مع الفارق بل ربما حكي عن الشيخ نفي الأمرين معا، ولكن فيه أنه مناف لما عرفت من عدم جواز قتالهم قبل الدعوة إلى الاسلام.
(و) على كل حال ففي النافع والتحرير والتذكرة والتبصرة والإرشاد والقواعد والدروس والروضة (يكون الداعي الإمام عليه السلام أو من نصبه) وربما ظهر منهم الوجوب، بل قيل إنه يدل عليه خبر مسمع (2) السابق وإن كان فيه ما لا يخفى، بل ربما ظهر من خبر السلمي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام خلافه، قال: " إني كنت أكثر الغزو وأبعد في طلب الأجر وأطيل الغيبة، فحجروا ذلك علي، فقالوا: لا غزو إلا مع إمام عادل، فما ترى أصلحك الله تعالى " إلى آخر ما سمعته سابقا، ولعله لذا حكي عن النهاية والسرائر التعبير