كما عن الشافعي وأبي حنيفة، ومن النبوي (1) " لا تبنى الكنيسة في الاسلام " وكونه كالاحداث كما عن بعض العامة، ولعله الأولى ضرورة عدم اقتضاء الاقرار على ما كان منها جواز تجديدها، فيبقى على حرمة التصرف في أرض المسلمين، نعم لو كانت الأرض لهم اتجه حينئذ الجواز.
وإلى ذلك كله أشار المصنف بقوله: (وإذا انهدمت كنيسة) مثلا (مما لهم استدامتها جاز) لهم (إعادتها، وقيل لا) يجوز وإن كنا لم نعرف القائل بالأخير منا، بل والأول قبله، وإن كان قد عرفت أن الأخير منهما لا يخلو من قوة، والله العالم.
(وأما المساكن فكلما يستجده الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه) لا غيرهم كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا في الظاهر كما اعترف به في الرياض بل في المسالك " المنع من العلو موضع وفاق بين المسلمين " وفي المنتهى " دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة: أحدها دار محدثة، والثاني دار مبتاعة، والثالث دار مجددة، فالمحدثة هي أن يشتري عرصة يستأنف فيها بستانا فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا - إلى أن قال -: وأما المجددة فكالمحدثة سواء " ونحوه عن التذكرة، وهو الحجة بعد إمكان استفادته من قوله عليه السلام (2) " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " ومن قوله تعالى (3) " ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين " (و) غير ذلك مما دل على رجحان