إنما يدل على ذم غير العامل بما يأمر به لا على عدم الوجوب عليه، واحتمال الثاني اللوم على قول فعلنا أو ما يدل على ذلك ولا فعل، والثالث الإشارة إلى الإمام القائم بجميع أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعريض بأئمة المتلبسين بلباس أئمة العدل، كل ذلك لاطلاق ما دل على الأمر بهما كتابا وسنة وإجماعا من غير اشتراط للعدالة، بل ظاهر حصرهم الشرائط في الأربعة عدم اشتراط غيرها، بل عن السيوري والبهائي والكاشاني التصريح بعدم اعتبار العدالة، نعم يعتبر في الأمر التكليف، كما أنه يعتبر في المأمور والمنهي، ومنع الصبي والمجنون عن إضرار الغير ليس من الأمر بالمعروف، بل هو كمنع الدابة المؤذية، فما في كنز العرفان - من أنه لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون مكلفا، فإن غير المكلف إذا علم إضراره للغير منع من ذلك وكذا الصبي ينهى عن المحرمات لئلا يتعودها، ويؤمر بالطاعات ليتمرن عليها - واضح الفساد بعد ما عرفت من أن المنكر المحرم المعروف الواجب، ولا واجب ولا محرم بالنسبة إلى غير المكلف.
(و) كيف كان ف (مراتب الانكار ثلاث) بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب: الأولى الانكار (بالقلب) كما سمعته سابقا في الخبر (1) المروي عن الباقر عليه السلام " فأنكروا بقلوبكم، والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم - إلى أن قال - فجاهدوهم بأبدانكم وأبغضوهم بقلوبكم " إلى آخره، وفي المروي (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا " من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت في الأحياء " وفي الآخر المروي (3) عنه عليه السلام