وبالجملة الانكار القلبي بمعنى الاعتقاد ونحوه ليس من الأمر بالمعروف بل وكذا عدم الرضا أو البغض أو نحو ذلك مما هو في القلب من دون إظهار منه وإن قلنا بوجوبه في نفسه لبعض النصوص، وأما الاظهار ونحوه فهو منه، لدلالته على طلب الفعل أو الترك، إلا أن ذلك ليس واجبا مطلقا بل هو مشروط بما عرفت.
ومن هنا كان المتجه للمصنف والفاضل تفسيره بذلك مع ترك إطلاق وجوبه، وذلك لكونه حينئذ كالمرتبة الثانية والثالثة (و) هي الانكار (باللسان وباليد) اللتين لا خلاف في اشتراطهما بما سمعت كما لا خلاف في وجوبهما أيضا لما سمعته من النصوص السابقة مضافا إلى خبر (1) يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام " ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا " وغيره أيضا، نعم يستفاد منها أيضا خصوصا خبر العسكري (ع) السابق عن النبي صلى الله عليه وآله (2) الانكار القلبي المحض، لقوله صلى الله عليه وآله: " من رأي منكرا فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره " وخبر يحيى (3) الطويل صاحب المقري عن الصادق عليه السلام " حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم الله عز وجل من قلبه إنكاره " مع زيادة المقت والبغض كما يستفاد من غيرها (4) ولكنه ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضرورة عدم دلالته من الطلب من المأمور