وعن علي عليه السلام (1) أنه قال: " لئن تفرغت لبني تغلب ليكون لي فيهم رأي لأقتلن مقاتليهم ولأسبين ذراريهم، فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم ".
وعلى كل حال فهو أمر آخر غير ما نحن فيه من عدم الجزية عليهم باعتبار كون تنصرهم بعد النسخ، وإن استدل له في المختلف بذلك بعد أن أختار ما حكاه عن ابن الجنيد، إلا أنه لم يثبت عندنا مع أنه حكى بعد ذلك عن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف جواز إقرار من بدل دينه بدين يقر أهله عليه كاليهودية والنصرانية، بل عن الخلاف الاجماع عليه ذلك، بل عن المبسوط نسبته إلى ظاهر المذهب، بل هو اختاره أيضا، وتسمع إنشاء الله تمام الكلام فيه، وعلى كل حال فما عن أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل من اتباع عمر على فعله في غير محله بعد مخالفة الكتاب والسنة، كالمحكي عن أبي حنيفة منهم أيضا من قبول الجزية من جميع الكفار إلا العرب، وأحمد بن حنبل من قبولها كذلك إلا عبدة الأوثان من العرب، ومالك من قبولها كذلك إلا من مشركي قريش، ضرورة مخالفة ذلك كله للكتاب (و) السنة نعم (الفرق الثلاث) خاصة (إذا التزموا بشرائط الذمة) الآتية (أقروا سواء كانوا عربا أو عجما) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل في المنتهى والمسالك ومحكي التذكرة الاجماع عليه، وهو الحجة بعد إطلاق الكتاب والسنة، وأخذ النبي صلى الله عليه وآله من نصارى نجران وقد كانوا عربا، فما عن أبي يوسف من عدم أخذها من العرب واضح الفساد، بل رده غير واحد بالاجماع حتى من فريقه على خلافه، نعم