فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين " قال في الكنز: " هذه الآية ناسخة لكل آية فيها أمر بالموادعة أو الكف عن القتال، كقوله (1) " ودع أذاهم " وقوله (2) " لكم دينكم ولي دين " وأمثاله، لأن حيث للمكان أي في أي مكان أدركتموهم من حل أو حرم، وكان القتال في الحرم محرما ثم نسخ بهذه الآية وأمثالها، فصدرها ناسخ لعجزها " إلى آخره، هذا، وقال بعض الأفاضل: " وهل يلحق بمحل البحث أي الحرمة في الأشهر المقاتلة لدفع الكفار الذين دهموا المسلمين في زمن الغيبة لتسخيرهم وأخذ بلادهم؟ فيه إشكال، ولكن احتمال الالحاق في غاية القوة، مع أنه أحوط في الجملة " وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع من الأرس في بلد العجم، وفيه أولا أن محل البحث في غزوهم لا في دفاعهم، وثانيا أنهم ممن لا يرون حرمة لهذه الأشهر، فاحتمال الالحاق حينئذ في غاية الضعف، بل هو واضح الفساد، والله العالم.
(وتجب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الاسلام) من الأذان والصلاة والصوم وغيرها، سمي ذلك شعارا لأنه علامة عليه، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن، فاستعير للأحكام اللاحقة للدين، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالفاضل والشهيدين وغيرهم، والأصل فيه بعد معلومية إيجاب النبي صلى الله عليه وآله لها قوله تعالى (3) " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وسائت