قد استولدها مسلم) فلا يجوز له حينئذ نقلها بالصلح، ولعل التعبير في المتن عن الاطلاق بالعتق باعتبار أن ردها إلى الكفار إطلاق لها من الملك فكان كالعتق، ثم إن ظاهر المصنف عدم جواز الصلح على ردها متى استولدها مسلم مطلقا وإن لم يكن المالك لها، بل في حاشية الكركي على الإرشاد " متى استولدها مسلم بحال من الأحوال لم ترد " ووجهه حيث تكون أم ولد له ما دل على عدم جواز نقل أمهات الأولاد أما غيرها فلا يخلو من إشكال أو منع ما لم يكن إجماع أو نحوه، خصوصا بعد ما ستعرف من استرقاق الحربية الحاملة من مسلم، لعموم الأدلة التي لا يكفي في تخصيصها مجرد احترامها من حيث كونها أم ولد مسلم، والله العالم.
(ويلحق بهذا الطرف مسألتان: الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه وعصم ماله مما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة دون ما لا ينقل كالأرضين والعقار فإنها) فيئ (للمسلمين، ولحق به ولده الأصاغر ولو كان فيهم حمل) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به غير واحد، بل ولا إشكال بعد الأصل والعمومات وخصوص خبر حفص بن غياث (1) المنجبر بما عرفت، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرار، وولده ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأما الدور والأرضون فهي فيئ ولا يكون له، لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأن ذلك يمكن احتيازه وإخراجه