(و) كذا (يستحب المبارزة) كفاية أو عينا (إذا ندب إليها الإمام عليه السلام) من دون أمر جازم (وتجب) كفاية أو عينا (إذا ألزم) بها بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال بعد معلومية وجوب الطاعة له، بل في المنتهى " لو خرج علج يطلب البراز استحب لمن فيه قوة ويعلم من نفسه الطاقة له مبارزته بإذن الإمام عليه السلام، ويستحب للإمام عليه السلام أن يأذن له - إلى أن قال - إذا ثبت هذا فالمبارزة تنقسم أقساما أربعة، واجبة ومستحبة ومكروهة ومباحة، فالواجبة إذا ألزم الإمام عليه السلام بها، والمستحبة أن يخرج المشرك فيطلب المبارزة، فيستحب لذي القوة من المسلمين الخروج إليه، والمكروهة أن يخرج الضعيف من المسلمين الذي لا يعلم من نفسه المقاومة، فيكره له المبارزة لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرا والمباحة أن يخرج ابتداء فيبارز، لا يقال: إن الضعيف قد جوز له الدخول في القتال من غير كراهة فكيف كره له المبارزة لأنا نقول الفرق بينهما ظاهر، فإن المسلم هنا يطلب الشهادة ولا نترقب منه الغلبة بخلاف المبارزة فإنه يطلب منه الظفر والغلبة، فإذا قتل كان ذلك كسرا في المسلمين " وفي القواعد " لو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض لكن بإذن الإمام عليه السلام فيستحب له أن يستأذنه، ويستحب للإمام عليه السلام أن يأذن له، فتجئ فيه الأحكام الأربعة " قلت: قد يظهر من النصوص السابقة عدم اشتراط إذن الإمام عليه السلام في الخروج إلى من طلبها، لأنه باغ، كما أن المتجه كون أقسامها خمسة كما في التحرير فإنها تحرم كما عرفت إذا منع الإمام منها، ومع طلبها ابتداءا عند من عرفت، بل ظاهره
(٨٨)