العدة، وحكاه في المسالك عن بعض الأصحاب مشعرا، بتردده فيه، ولعله كذلك، لاطلاق الآية والفتاوى.
(فرعان: الأول إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد، لأنها بحكم المسلمة) بلا خلاف أجده فيه، فتحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت عندنا، ولكن يدفع المهر إلى زوجها.
(الثاني لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها) كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، لأن الموت قد كان بعد الحيلولة، والأمر بالايتاء بحاله، بل لو مات دفع إلى ورثته بلا خلاف (و) لا إشكال أيضا، نعم (لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه) شئ كما صرح به الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم، بل لا أجد فيه خلافا، لأن الحيلولة حصلت بالموت لا بالاسلام (و) لكن في المتن (فيه تردد) من ذلك، ومن سبق الاسلام عليه الموجب للحيلولة، فيستحق، مؤيدا بأصالة بقاء الاستحقاق، وإطلاق قوله تعالى " وآتوهم ما أنفقوا " وفيه أن المتيقن من الاستحقاق، المخالف للأصل، مع المطالبة التي هي مقتضى سؤالهم - ما أنفقوا الذي ينزل عليه إطلاق الأمر بالايتاء، فالاستصحاب حينئذ في غير محله، اللهم إلا أن يقال إن كلا من الاطلاق والأصل يقتضي بقاء المطالبة والسؤال له بعد الموت، ولكنه كما ترى، ضرورة كون المنساق حال وجود الزوجة الممنوعة بالاسلام عن الرجوع إليه، ومنه ينقدح سقوط الرد الذي هو مقتضى الأصل في كل مقام لم يحصل المطالبة فيه ولو بجنون ونحوه، بل في قيام وليه مقامه في ذلك إشكال والله العالم.
(ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة) بالمهر كما صرح