ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الإمام، لكن إن تم الاجماع المزبور فذاك، وإلا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلة الجهاد، فترجح على غيرها.
(و) كيف كان ف (لا يتعين إلا أن يعينه الإمام عليه السلام) على شخص خاص أو أشخاص كذلك (لاقتضاء المصلحة) في الخصوصية (أو لقصور القائمين عن) القيام به أو (الدفع إلا بالاجتماع) فيعين الإمام عليه السلام من يتم به القيام بذلك، وإلا وجب كفاية أيضا كأصله (أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه) كالعهد واليمين والإجارة أو غير ذلك مما يكون سببا للتعيين المخرج له عن الكفائية، ومنه إذا التقى الزحفان وتقابل الفئتان، قال الله تعالى (1): " إذا لقيتم فئة فاثبتوا " و (2): " إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار " هذا، وقد أطنب في المسالك في بيان قصور العبارة من حيث عطف قوله: " أو لقصور " على المستثنى أو على قوله: " مصلحة " ولكن لا فائدة مهمة بعد وضوح المراد، والله العالم.
(وقد تجب المحاربة على وجه الدفع) من دون وجود الإمام عليه السلام ولا منصوبه (كأن يكون) بين قوم يغشاهم عدو يخشى منه على بيضة الاسلام، أو يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم وأخذ مالهم، أو يكون (بين أهل الحرب) فضلا عن غيرهم (ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه) قال طلحة بن زيد (3) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل أرض الحرب .