نعلم فيه خلافا يعتد به، لأنه أحضرها للقتال، وقد يحتاج إليها، وقد لزمه المؤونة لها فكان السهم مستحقا كالمقاتل عليها، ولأنها حيوان ذو سهم حضر الوقعة فاستحق السهم بمجرد حضوره كالآدمي، بل الظاهر أن القسمة كذلك لو كانت الغنيمة من فتح مدينة أو حصن، لأن النبي صلى الله عليه وآله قسم غنائم خيبر كذلك، وهي حصون، وللاطلاق ومن ذلك يعلم خطأ الولاة قبل عمر بن عبد العزيز، فإنهم على ما يحكى كانوا يجعلون الناس في فتحها كلهم رجالة حتى ولى عمر بن عبد العزيز فأنكر ذلك، وأمر باسهامها من فتح الحصون والمدن.
ولو غزا جماعة على فرس واحد على التبادل فالمحكي عن الإسكافي أنه يعطى لكل واحد سهم راجل، ثم يفرق بينهم سهم فرس واحدة واستحسنه الفاضل، وقد يقال باختصاص السهم بمن كان راكبا لها عند حيازة الغنيمة بناءا على كون المدار في الفارس على ذلك، كما ستسمعه إنشاء الله، والله العالم.
(ولا يسهم للإبل والبغال والحمير) والبقر والفيلة ونحوها وإن قامت مقام الخيل في النفع أو زادت بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في المنتهى قاله العلماء، وهو قول عامة أهل العلم، ومذهب الفقهاء في القديم والحديث، وحكي عن البصري أنه قال: يسهم للإبل خاصة وعن أحمد روايتان إحداهما أنه يسهم للبعير سهم واحد، ولصاحبه سهم آخر الثانية إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير أسهم له ثلاثة أسهم، سهمان لبعيره، وسهم له، وإن أمكنه الغزو على الفرس لم يسهم لبعيره، قلت: كأنه لم يحتفل بهما فلم يستثنهما من العلماء ولا من عامة أهل العلم، ولعله كذلك، ضرورة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله إسهام غير الخيل، مع أنه كان معه يوم بدر سبعون بعيرا