فقال: من أسر مشركا فله سلبه، ولآخر من العامة إن استبقاه الإمام عليه السلام كان له فداؤه أو رقبته وسلبه، لأنه كفي المسلمين شره وهما معا كما ترى، نعم للإمام عليه السلام أن ينفل شيئا من فعل مصلحة من المصالح فله أن يجعل السلب لمن أسر مشركا، وفي خبر عبد الله بن ميمون (1) أتي علي عليه السلام بأسير يوم صفين فبايعه فقال عليه السلام لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطي سلبه الذي جاء به " هذا، وفي المنتهى يشترط في استحقاق السلب أن يغرر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارزه إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم، فيكون له السلب، فلو لم يغرر بنفسه مثل أن يرمي سهما في صف المشركين من صف المسلمين فيقتل مشركا لم يكن له سلبه، لأن القصد منه التحريض على القتال ومبارزة الرجال، ولا يحصل إلا بالتغرير.
ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه فالسلب في الغنيمة لأنهم باجتماعهم لم يغرروا الرجال، ولا يحصل إلا بالتغرير، وفيه ما لا يخفى مع فرض عدم قرائن تقضي بإرادة ذلك من عبارة الجعالة ولو قتله اثنان كان السلب لهما كما عن الشيخ التصريح به، لتناول العبارة الواحدة والزائد، خلافا لأحمد في إحدى الروايتين، لعدم التغرير وعدم تشريك النبي صلى الله عليه وآله، وهما معا كما ترى، خصوصا الأخير، إذ لعله لعدم التشريك، وقال في المنتهى أيضا إنما يستحق السلب بشرط القتل والحرب قائمة سواء كان مقبلا أو مدبرا، إذ الحرب فر وكر، أما لو انهزم المشركون فقتله لم يستحق السلب بل كان غنيمة، لعدم التغرير، ولأنه بالهزيمة قد كفي المسلمين شره، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.