الصبيان والمجانين فلا تكليف عليهم، وكذا السكران إلا إذا كان عاصيا بسكره في وجه، والله العالم.
(وإن كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات) كما صرح به غير واحد، للأصل بعد انتفاء شرط الوجوب المستفاد من الكتاب والسنة والفتاوى المقتضي لانتفاء المشروط، نعم قد يشكل ذلك في نحو زيادة الواحد والاثنين مثلا مع الضعف والجبن في الكفار، والشجاعة والقوة في المسلمين باطلاق أدلة الثبات بعد انسياق اعتبار كون العدو على الضعف فأقل إلى ما هو الغالب من غير الفرض، وكذا الكلام في صورة العكس، ومن هنا قال الفاضل: وفي جواز فرار مأة بطل من المسلمين من مأتين وواحد من ضعفاء الكفار إشكال، من مراعاة العدد ومن المقاومة لو ثبتوا، والعدد مراعى مع تقارب الأوصاف، وكذا الاشكال في عكسه، وهو فرار مأة من ضعفاء المسلمين من مأة وتسع وتسعين من أبطال الكفار، فإن راعينا صورة العدد لم يجز، وإلا جاز بل في القواعد الأقرب المنع في الأول، لأن العدد معتبر مع تقارب الأوصاف، لكن قد يقال بخروج ذلك عن محل البحث الذي هو مجرد زيادة العدو بالعدد من غير ملاحظة حيثية أخرى، ولذا قال المصنف:
(ولو غلب على الظن السلامة استحب) أي الثبات وإن زاد الكفار على الضعف، لما فيه من إظهار القوة وزيادة العزم، خصوصا بعد ما يستفاد من قوله تعالى (1) " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله " وغيره من الترغيب فيه وفي إدراك الشهادة وعدم الاكتراث بزيادة العدد، لأن النصر من عند الله.
(وإذا غلب العطب قيل يجب الانصراف) مع السلامة به،