ملكت بالاحياء فعرض لها الموات خرجت عن ملكه، وجاز إحياؤها مطلقا، وفي قول أنها على ملك الأول، ولا يجوز لأحد إحياؤها بغير إذنه إلا أن تشهد القرائن بأنه قد أعرض عنها وتركها أصلا ورأسا فإنه حينئذ يباح لمحييها كما يباح التقاط السنبل المتناثرة حيث يعلم إعراض المالك عنها، وهذا القول هو الأصح، واختاره ابن إدريس، وقد كتبنا في تحقيق ذلك مسألة مفردة، وبينا الدلائل من كل جانب والمذكور هاهنا يتخرج على الأقوال الثلاثة فعلى ما اخترناه ينزل إطلاق الحكم في المسألة المذكورة على إذن المالك في الاحياء مع طلب عوض التصرف، ومثله ما لو تجدد العلم بالمالك بعد الاحياء ورضي بالأجرة وقال في المسالك: " الأرض الموات لا تخلو إما أن تكون مواتا من الأصل بحيث لم يجر عليها يد مالك أولا، والأولى للإمام عليه السلام لا يجوز لأحد إحياؤها إلا بإذنه في حال حضوره، وفي حال غيبته يملكها المحيي، وإن جرى عليها يد مالك ثم خربت فلا يخلو إما أن تكون قد انتقلت إليه بالشراء ونحوه أو بالاحياء، والأولى لا يزول ملكه عنها بالخراب إجماعا، نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم، والثانية وهي التي ملكت بالاحياء لا تخلو إما أن يكون مالكها معينا أو غير معين، والثانية تكون للإمام عليه السلام من جملة الأنفال يملكها المحيي لها في حال الغيبة أيضا، فإن تركها حتى خربت زال ملكه عنها وجاز لغيره تملكها، وهكذا، والأولى وهي التي قد خربت ولها مالك معروف فقد اختلف الأصحاب في حكمها، فذهب الشيخ إلى أنها تبقى على ملك مالكها، لكن يجوز إحياؤها لغيره، ويكون أحق بها، لكن عليه طسقها لمالكها، واختاره المصنف، وذهب آخرون إلى
(١٨٤)